يخرج منه مصفى النصف) عملا بالعادة. (لأنه يختلف في الخفة والثقل. فيرجع إلى أهل الخبرة) بذلك. (ويؤخذ بقدره) للحاجة (وإن صفيا، فنصاب كل منهما خمسة أوسق) كسائر الحبوب. (فإن شك في بلوغهما نصابا) وهما في قشرهما، لعدم انضباط العادة (خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان)، حتى يخرج من العهدة. (ولا يجوز تقدير غيره) أي العلس (من الحنطة في قشره، ولا إخراجه قبل تصفيته)، لأن العادة لم تجر به، ولم تدع الحاجة إليه. ولا يعلم قدر ما تخرج منه. (وتضم ثمرة العام الواحد) إذا اتحد الجنس، ولو اختلف النوع. (و) يضم (زرعه) أي زرع العام الواحد (بعضها) أي الثمرة (إلى بعض) في تكميل النصاب. وبعض الزرع إلى بعض (في تكميل النصاب) إذا اتحد الجنس. (ولو اختلف وقت اطلاعه، و) وقت (إدراكه بالفصول) كما لو اتحد، لأنه عام واحد. (وسواء تعدد البلد أو لا) نص عليه. فيأخذ عامل البلد حصته من الواجب في محل ولايته. (فإن كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر)، لأنها ثمرة عام واحد، فضم بعضها إلى بعض. (كزرع العام الواحد) وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين. لأن الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد، كما لو لم يكن حمل أول.
فكذلك إذا كان. لأن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا، بدليل حمل الذرة.
وبهذا يبطل ما ذكروه من انفصال الثاني عن الأول. وفي المبدع: ليس المراد بالعام هنا:
اثني عشر شهرا، بل وقت استغلال المغل من العام عرفا. وأكثره: ستة أشهر بقدر فصلين. ( ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه) أي زرع عام (إلى) ثمرة عام (آخر)، لانفصال الثاني عن الأول. (وتضم أنواع الجنس) من حبوب أو ثمار من عام واحد (بعضها إلى بعض في تكميل النصاب). كأنواع الماشية والنقدين. (فالسلت: نوع من الشعير، فيضم إليه. والعلس: نوع من الحنطة: فيضم إليها) وكذا سائر أنواع جنس. (ولا يضم جنس إلى آخر) كبر إلى شعير، أو دخن أو ذرة أو عدس ونحوه، لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها. فلم يضم بعضها إلى