تمر ولا زبيب، (فمستحيل) عادة (أن يخرج من عينه تمرا أو زبيبا. إذا لم يجئ منه تمر أو زبيب) بحسب العادة، (أو يخرج منه) أي مما قطعه للحاجة إلى قطعه أو لوجوبه (رطبا وعنبا، اختاره القاضي، وجماعة) منهم الموفق والمجد، وصاحب الفروع، لأن الزكاة وجبت مواساة، ولا مواساة بإلزامه ما ليس في ملكه، (و) على ما اختار القاضي وجماعة (له أن يخرج الواجب منه) أي من الرطب أو العنب (مشاعا) بأن يسلمه العشر مثلا، شائعا (أو مقسوما بعد الجذاذ، أو قبله بالخرص. فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة، وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل) في الرطب والوزن في العنب. (وله) الساعي (بيعها) أي الزكاة (منه) أي رب المال (أو من غيره) ويقسم ثمنها. لأن رب المال يبذل فيها عوض مثلها. أشبه الأجنبي. لا يقال: الرطب والعنب الذي لا يجئ منه تمر ولا زبيب، لا يدخر. فهو كالخضروات، لا زكاة فيه. لأنا نقول:
بل يدخر في الجملة وإنما لم يدخر هنا لأن أخذه رطبا أنفع. فلم تسقط زكاته بذلك.
(والمذهب) المنصوص: (أنه لا يخرج منه إلا يابسا) لما تقدم. قال في التنقيح: والمذهب لا يخرج إلا يابسا. (فإن أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة في ذمته، تمرا أو زبيبا) لعدم سقوطها بإتلافه. (وظاهره) أي ظاهر القول بأنه لا يخرج إلا يابسا: أنه يلزمه زكاته إذا تلف.
(ولو لم يتلفه) أي يتعد عليه أو يفرط فيه. فلا يتوقف الاستقرار فيه على الوضع بالمسطاح، لأنه لا يتأتى وضعه فيه، لكونه لا يتمر ولا يزبب. فيكون استقرارها بمجرد انتهاء نضجه.
(فإن لم يجدهما) أي التمر والزبيب (بقيا في ذمته فيخرجه) أي ما بقي في ذمته (إذا قدر عليه) كباقي الواجبات التي لا بدل لها. (والمذهب أيضا: أنه يحرم. ولا يصح شراؤه زكاته، ولا صدقته). لما روي عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي (ص)، فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه متفق عليه.