الفروع: فظاهر ما ذكره ابن تميم: أن الأشهر لا يمنع. وليس كذلك. فإن المنقول في هذا: ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة. قال: لا يدفن فيها والمراد: لا يختص به. وهو كغيره. وجزم ابن الجوزي بأنه يحرم حفر قبر في مسبلة قبل الحاجة إليه. فههنا أولى. (قال الشيخ) من بنى ما يختص به فيها ف (- هو غاصب)، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقال أبو المعالي: فيه تضييق على المسلمين.
وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال. وكل منهي عنه. (قال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم، وهو) أي القول بتحريم البناء في المسبلة (الصواب) لما يأتي في الوقف أنه يجب صرفه للجهة التي عينها الواقف. (وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر) لأن أبا هريرة: أوصى حين حضره الموت أن لا تضربوا علي فسطاطا، رواه أحمد في مسنده، وقال البخاري في صحيحه: ورأي ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله، ولان الخيام بيوت أهل البر، فكرهت، كما كرهت بيوت أهل المدن. (وتغشية قبور الأنبياء والصالحين أي سترها بغاشية ليس مشروعا في الدين، قاله الشيخ. وقال في موضع آخر، في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر، إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم؟ وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره) لحديث جابر قال: نهى النبي (ص) أن يبنى على القبر أو يزاد عليه رواه النسائي وأبو داود. وعن عقبة بن عامر قال: لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما يخرج منه حين حفر. رواه أحمد، ولان العادة أن يفضل من التراب عن مساواة الأرض، لمكان الميت من القبر ما يكفي لسنة التسنيم فلا حاجة إلى الزيادة. (إلا أن يحتاج إليه) أي الزائد، فلا كراهة. (ويكره المبيت عنده) أي القبر (وتجصيصه وتزويقه، وتخليقه وتقبيله، والطواف به وتبخيره، وكتابة الرقاع إليه، ودسها في الانقاب، والاستشفاء بالتربة من الأسقام)، لأن ذلك كله من البدع. (و) تكره (الكتابة عليه) لما تقدم من حديث جابر. (و) يكره (الجلوس) عليه. لما روى أبو مرثد