(ويسن) أن يسجى (لامرأة) لأنها عورة. ولأنه لا يؤمن أن يبدو منها شئ، فيراه الحاضرون وبناء أمرها على الستر. والخنثى كالأنثى في ذلك، احتياطا. (ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر) لبعدهم عن الساحل مثلا (ثقل بشئ، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه) ليستقر في قرار البحر، نص عليه. (وألقي في البحر سلا، كإدخاله القبر. وإن مات في بئر أخرج) وجوبا ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وإن أمكن معالجة البئر بالأكسية المبلولة تدار فيها، حتى تجتذب البخار، ثم ينزل من يطلعه، أو أمكن إخراجه بكلاليب ونحوها من غير مثلة. وجب ذلك لتأدية فرض غسله. ويمتحن زوال البخار إذا شك فيه بسراج ونحوه.
فإن انطفأ فهو باق. وإلا فقد زال. لأن العادة أن النار لا تبقى إلا فيما يعيش فيه الحيوان.
(فإن تعذر) إخراجه بالكلية أو لم يمكن إلا متقطعا ونحوه، (طمت) البئر (عليه) لتصير قبرا له. لأنه لا ضرورة إلى إخراجه متقطعا. وهذا حيث لا حاجة إلى البئر. (ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا) أي ولو متقطعا. لأن مثله الميت أخف ضررا مما يحصل بطم البئر وتعطيلها.
(وأولى الناس بتكفين) ميت مطلقا (ودفن) رجل (أولاهم بغسل) الميت، وذكر المجد وابن تميم: أنه يستحب أن يتولى دفن الميت غاسله. لأن النبي (ص) لحده العباس وعلي وأسامة، رواه أبو داود. وكانوا هم الذين تولوا غسله. ولان المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله، وقلة الاطلاع عليه. (والأولى: للاحق أن يتولاه بنفسه)، لأنه أبلغ في ستره، وقلة الاطلاع عليه (ثم بنائبه)، لقيامه مقامه إلا أن يكون وصيا، على قياس ما تقدم في الصلاة عليه (ثم) الأولى (من بعدهم)، أي بعد المذكورين في تغسيل الرجل الأولى (بدفن رجل:
الرجال الأجانب) فيقدمون على أقاربه من النساء. لأنهن يضعفن عن إدخاله القبر ولان الجنازة يحضرها جموع الرجال غالبا. وفي نزول النساء القبر بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال. (ثم) الأولى (محارمه من النساء. ثم الأجنبيات) للحاجة إلى دفنه، وعدم غيرهن. (و) الأولى (بدفن امرأة: محارمها الرجال) الأقرب فالأقرب. لان امرأة عمر لما توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة، فكذا بعد الموت (ثم) إن عدموا فالأولى (زوجها)، لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب. (ثم الرجال الأجانب) لأن النبي (ص) حين ماتت ابنته: أمر أبا طلحة فنزل في قبرها،