فحكمه حكم المضمضة للطهارة وإن كان عابثا أو تمضمض من أجل العطش كره وسئل احمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال يرش على صدره أحب إلى فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو ترك الماء في فيه عابثا أو للتبرد فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه ولا بأس أن يصب الماء على رأسه من الحر والعطش لما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر رواه أبو داود (1) (فصل) ولا بأس أن يغتسل الصائم فإن عائشة وأم سلمة قالتا: نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم متفق عليه وروى أبو بكر باسناده أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان، فاما الغوص في الماء فقال احمد في الصائم يغتمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفا أن يدخل في مسامعه فإن دخل في مسامعه فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع من غير اسراف ولا قصد فلا شئ عليه كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء وإن غاص في الماء أو أسرف أو كان عابثا فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزائد على الثلاث والله أعلم (فصل) قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد الصائم يمضغ العلك قال لا، قال أصحابنا العلك ضربان (أحدهما) ما يتحلل منه أجزاء وهو الردئ الذي إذا مضغه يتحلل فلا يجوز مضغه الا أن
(٤٥)