فإذا مر بالثالث وهو الشامي لم يستلمه أيضا، وهذان الركنان يليان الحجر فإذا وصل إلى الرابع وهو الركن اليماني استلمه، قال الخرقي ويقبله والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله وهو قول أكثر أهل العلم، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يستلمه، قال ابن عبد البر جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني، والركن الأسود لا يختلفون في شئ من ذلك، وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل فرأوا تقبيل الأسود، ولم يروا تقبيل اليماني، وأما استلامهما فأمر مجمع عليه، وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن قبله ووضع خده الأيمن عليه قال وهذا لا يصح، وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده، وقد روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، وقال ابن عمر ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء رواهما مسلم. ولا الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام فسن استلامه كالذي فيه الحجر، وأما تقبيله فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن، وأما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم، وروي عن معاوية وجابر وابن الزبير والحسن والحسين وأنس وعروة استلامهما، وقال معاوية ليس شئ من البيت مهجورا ولنا قول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني وقال: ما أراه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ولا طاف
(٣٩٤)