وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا وأبي حنيفة والشافعي وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي وقال مالك وداود لا يجوز الا بنية من الليل لقوله عليه السلام " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " ولان الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها وكذلك الصوم ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال " هل عندكم من شئ؟ قلنا لا قال " فاني إذا صائم " أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء ولان الصلاة يخفف نفلها عن فرضها بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها ويجوز في السفر على الراحلة إلى غير القبلة فكذا الصيام وحديثهم نخصه بحديثنا على أن حديثنا أصح من حديثهم فانا من رواية ابن لهيعة ويحيى بن أيوب قال الميموني سألت أحمد عنه فقال أخبرك ما له عندي ذلك الاسناد الا أنه عن ابن عمر وحفصة اسنادان جيدان والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها بخلاف الصوم فإنه يعين له الصوم من النهار فعفى عنه كما لو جوزنا التنفل قاعدا وعلى الراحلة لهذه العلة (فصل) وأي وقت من النهار نوى أجزأه سوا في ذلك ما قبل الزوال وبعده هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود فإنه قال أحدكم بأخير النظرين ما لم يأكل أو يشرب وقال رجل لسعيد بن المسيب اني لم آكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي؟ قال نعم
(٣٠)