واختار القاضي في المحرر أنه لا تجزئه النية بعد الزوال وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي لأن معظم النهار مضى من غير نية بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه قد أدرك معظم العبادة ولهذا تأثير في الأصول بدليل أن من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة لادراكه معظمها ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركا لها ولو أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركا لها لأنها تزيد بالشهد ولو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا لها ولنا أنه نوى في جزء من النهار فأشبه ما لو نوى في أوله ولان جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا جميع النهار وقت لنية الفل، إذا ثبت هذا فإنه يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية في المنصوص عن أحمد فإنه قال من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه وإذ أجمع من الليل كان له يومه وهذا أقول بعض أصحاب الشافعي، وقال أبو الخطاب في الهداية يحكم له بذلك من أول النهار وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأن الصوم لا يتبعض في اليوم بدليل ما لو أكل في بعضه لم يجز له صيام باقيه فإذا وجد في بعض اليوم دل على أنه صائم من أوله ولا يمنع الحكم بالصوم من غير نية حقيقية كما لو نسي الصوم بعد نيته أو غفل عنه ولأنه لو أدرك بعض الركعة أو بعض الجماعة كان مدركا لجميعها ولنا أن ما قبل النية لم ينو صيامه فلا يكون صائما فيه لقوله عليه السلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ولان الصوم عبادة محضة فلا توجد بغير نية كسائر العبادات المحضة ودعوى
(٣١)