والعاكفين) وقال (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، متفق عليه، وروى ابن ماجة في سننه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المعتكف (هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها " وهذا الحديث ضعيف وفي اسناده فرقد السنجي، قال أبو داود قلت لأحمد رحمه الله تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال لا الا شيئا ضعيفا ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون (مسألة) قال أبو القاسم رحمه الله (والاعتكاف سنة الا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به) لا خلاف في هذه الجملة بحمد الله، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا الا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه، ومما يدل على أنه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه تقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه واعتكاف أزواجه معه وبعده، ويدل على أنه غير واجب ان أصحابه لم يعتكفوا (1) ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به الا من أراده، وقال عليه السلام " من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر. ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة، وأما إذا نذره فيلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نذر ان يطيع الله فليطعه " رواه البخاري، وعن عمر إنه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أوف بنذرك " رواه البخاري ومسلم (فصل) وان نوى اعتكاف مدة لم تلزمه فإن شرع فيها فله اتمامها وله الخروج منها متى شاء،
(١١٨)