الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٤٧٤
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(باب السراري) (1) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
(باب) * (الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال: سئل عن ذلك أبي (ع) فقال: أحلتها آية (2) وحرمتها آية أخرى

(1) السراري جمع سرية وهي الشريفة النفيسة الرقيعة وهي فعيلة منسوبة إلى السر وهو الجماع والاخفاء لان الانسان كثيرا يسرها ويسترها عن حرمه وإنما ضمنت سينه لان الأبنية قد تغير خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دهري - بضم الدال وفتح الهاء -.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم - إلى قوله -: العادون).
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست