ابن الصباغ في البطلان أن يكون المكسر المضموم إلى الصحيح قيمته دون قيمة الصحيح وذلك تفريع على رأيه في اعتبار القيمة ومقتضى اطلاق الأكثرين وعدم اعتبارهم القيمة أن لا فرق ويوافقه قول نصر المقدسي في التهذيب انه لا يصح بيع دينار صحيح ودينار رباعيان بدينارين صحيحين الا أن يكون ذلك معروضا في رباعيان تخالف قيمتها قيمة الصحيح فان ثبت أنه لا فرق فيجب طرد مثله في درهم ونصفين بدرهمين والصحيح (1) () والغلة () والمروانية () والهاشمية العامة () والحدث أو المحدثة () والردئ اما بانمحاء السكة أو بعدم الطبع أو بنقصان الوزن كذلك قال الفارقي وليس الردئ هو المغشوش بغير الذهب فان ذلك هو مسألة مد عجوة بعينه لأنه يشتمل على ذهب وغيره والعتق النافقة () والضرب المكروه () والضرب الوسط () والقطاع أظنها القراضة وقد تقدم من كلام بعض الأصحاب ما يقتضى أن الرباعيات منها ولعله محمول على ما إذا اختلفت القيمة والرواج أما إذا لم تختلف كالانصاف مع الدراهم في هذا الزمان فلا يظهر تفاوت والمراطلة لفظ قديم قاله مالك في الموطأ وروى فيه عن سعيد بن المسيب أن يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى قال ابن عبد البر قد روى هذا عن ابن عمر وغيره وقال الأزهري () وفى كلام الحنفية دراهم غطريفية قالوا وهي منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي أمير خراسان أيام الرشيد كذا في المعرب وقل هو
(٣٩٢)