التساوي بكيل الحجاز ووزنه فيما يكال ويوزن مطلقا لم يحسن قوله بعد ذلك وإن كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن وجوز إمام الحرمين في حمل الحديث احتمالين (أحدهما) ما قاله الخطابي (والثاني) أنه لعل اتحاد المكاييل كان يعم في المدينة واتحاد الموازين كان يعم بمكة فخرج الكلام على العادة (قلت) وكلا الاحتمالين ممكن وما قاله الخطابي أقرب إلى تأسيس القواعد الشرعية (وأما) انحصاره في الأشياء التي ذكرها فلا يلزم بل من جملة الأمور الشرعية التي يجب اندراجها فيه كل ما اعتبر الشرع التقدير فيه بالكيل أو الوزن ومن ذلك ما يكال ويوزن من الربويات فيعتبر به فيصح استدلال الشيخ والمقصود أن يعتبر بعادة الحجاز في الكيل والوزن وأما كون المكيل بالكيل والموزون بالوزن فقد تقدم دليله في الفصل السابق قال بعضهم والسر في هذا الحديث أن أهل مكة كانوا تجارا لما فيهم من الأغنياء وأهل المدينة كانوا أصحاب النخيل والكيل وقول الشيخ بكيل
(٢٧٣)