أنها مستويان في جميع الموازين إذا كانت كلها صحيحة قال إمام الحرمين أجمع أئمتنا على أن الدراهم إذا بيعت بالدراهم وعدلتا بالتساوي في كفتي ميزان فالبيع صحيح وإن كان لا يدرى ما تحويه كل كفة قال وهذا الذي ذكرته في مكيال يجري العرف باستعماله ولكن لم يعهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو بيع ملء قصعة بملئها وما جرى العرف بالكيل بأمثالها فقد حكى شيخي ترددا عن القفال والظاهر عندنا الجواز (قلت) هذا الذي رجحه الإمام هو الراجح عن الأصحاب وجزم به جماعة منهم القاضي أبو الطيب وكذلك يكال بالدلو والدورق والجرة والحفنة والزمبيل وبحفر حفرة يكال فيها قاله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وصاحب التتمة والله سبحانه أعلم * ومحل خلاف القفال في قصعة لم يجر العرف بالكيل بها أما قصعة يعتاد الكيل بها وان لم يكن في عهد الشارع فيجوز
(٢٧٥)