خرجت أحد عشر هل يجوز العقد أو لا فيه قولان بناء على الإشارة والعبارة (ان قلنا) لا يصح فلا كلام (وان قلنا) يصح في العشرة فالقدر الزائد لمن يكون فيه وجهان (أحدهما) أنه للمشترى لأنا غلبنا الإشارة (والثاني) أنه للبائع لأن المشترى قد سلم له المبيع المسمى في العقد (إن قلنا) ان الزيادة للمشترى فهل يثبت للبائع الخيار في فسخ البيع أو لا (الصحيح) لا لوجود التفريط من جهته في ترك المكايلة وفيه وجه آخر أن له الخيار (وان قلنا) الزيادة للبائع فهل للمشترى الخيار فيه وجهان ظاهران (أحدهما) نعم لأنه لم يسلم له جميع الصبرة (والثاني) لا لأنه سلم له ما صرح به في العقد وهو عشرة أقفزة فأما إذا خرجت تسعة ففي صحة العقد قولان (ان قلنا) يصح ثبت للمشترى الخيار في فسخ العقد دون البائع فان فسخ فلا كلام وان أجاز فبكم يجيز فيه وجهان (أحدهما) بحصته من الثمن (والثاني) بجميع الثمن هذا كلام القاضي الحسين والله أعلم *
(٢٦٢)