لأنه يصح هذا الاطلاق إذا صح واحد فقط فقد صح أحد الامرين فهاتان مسألتان (المسألة الأولى) إن كان مما لا يمكن كيله فقد جزم المصنف واتباعه بان الاعتبار فيه الوزن وكذلك من الخراسانيين القاضي الحسين وصاحب التتمة وصاحب المهذب ومن تبعهم من غير أن يأتوا بلفظ الامكان أو عدمه بل عجلوا ما يتجافى في المكيال يباع وزنا وأصل هذه العبارة في كلام الشافعي فإنه قال في الام في باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز ولو جاز أن يكال ما يتجافى في المكيال حتى يكون المكيال يرى ممتلئا وبطنه غير ممتلئ لم يكن للمكيال معنى وضبطه القاضي حسين وصاحب التتمة بما زاد غالى جرم التمر وهو موافق لكلام الشافعي رحمه الله الذي سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى ونقل الروياني ذلك عن القفال وانه جعل ذلك حدا فاصلا بين ما يتجافى وما لا يتجافى ولعل مراد المصنف ذلك وإن لم يكن فلا شك ان هؤلاء قائلون بالوزن فيما يقول هؤلاء فأن ما زاد على ذلك داخل في كلامهم فصح عدهم فيمن يقول بالوزن في القسم الذي ذكره المصنف وذلك إذا أخذ على ظاهر عبارة المصنف فمما لا يتأتى فيه خلاف لأنه ربوي قطعيا لاجتماع الطعم والوزن وان لم يكن بالحجاز فان ذلك ليس بشرط عند من اعتبر التقدير في الربا ولا بد من معيار تعرف به المماثلة ولا معيار الا الكيل أو الوزن والكيل ممتنع لما فرض فتعين الوزن فهذا بسط كلام المصنف
(٢٨٤)