المسألة أن ما ورد به الشرع مطلقا وليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة وأوالي العادات ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وهذه الطريقة أولى فأن الذي يظهر من قوله (الميزان ميزان أهل مكة) اعتبار الوزن * واعلم أنه ليس في كلام المصنف ما يقتضى أن يعتبر الاكتيال بمكيال الحجاز بل أنه يعتبر التساوي به ومتى تساوى طعامان في مكيال أي مكيال كان فعلم استواؤهما في مكيال الحجاز بمعنى أنه لو كيلا به كانا مستويين وكذلك إذا استوى موزونان في أي ميزان كان فعلم أنهما
(٢٧١)