وغيرهما بالحديث المذكور في الكتاب واحتج له ابن الصباغ وابن أبي عصرون من جهة المعنى بأن ما كان مكيلا منه في زمنه صلى الله عليه وسلم انصرف التحريم إليه بتفاضل الكيل وكذلك ما كان يوزن فلا يجوز أن يغير بعد ذلك والحديث وان لم يذكر فيه إلا مكة والمدينة فلا خلاف انه لا يختص بهما بل الحجاز كله كذلك وأطلق الشافعي والأصحاب ذلك اطلاقا وذكره صاحب البيان وإسماعيل الحصري شارح المهذب مبينا فقالا مكة والمدينة ومخالفيها وقال صاحب الاستقصاء تبعا للشيخ أبى
(٢٦٩)