جزما كما اقتضاه كلام (1) وابن أبي الدم في كلامه على الوسيط وقال الإمام والرافعي والوزن بالطيار وزن وان لم يكن له لسان والاستواء يبين فيه بتساوي فرعى الكفتين والوزن بالقرطستون وزن قالا وقد يتأنى الوزن بالماء بأن يوضع الشئ في ظرف ويكفي على الماء وينظر إلى مقدار غوصه ولكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا والظاهر أنه لا يجوز التعويل عليه في تماثل الربويات قال النووي رحمه الله قد عول أصحابنا عليه في أداء المسلم فيه وفي الزكاة في مسألة الاناء بعضه ذهب وبعضه فضة قال ولكن الفرق ظاهر وتوقف ابن الرفعة في الوزن بالطيار لعدم اللسان والله أعلم * وهذه القاعدة المقررة في هذا الفصل وإن كانت عامة فإنما تنفع فيما سوى الأشياء الستة المنصوص عليها (وأما) الستة فقد تقدم الفصل السابق حديث عبادة والتنصيص فيه على أن الذهب والفضة موزونان والأربعة الباقية مكيلة وتقدم تفصيل صاحب التتمة وغيره في الملح والله أعلم *
(٢٧٦)