فيما بيع مكايلة لا أعلم في ذلك خلافا بين (1) في المسألتين انه يشترط (2) فيما بيع (3) ولا يشترط فيما بيع مجازفة قال القاضي أبو الطيب فاما إذا اشتراه جزافا فلا يحتاج إلى الكيل بالاجماع وما ذكره القاضي حسين من هذه المسألة واضح لا اشكال فيه وقد نقل الإمام الشافعي في الام بسنده إلى طاووس انه أن يكره أن تباع صبرة بصبرة من طعام لا يعرف مكيلهما أو يعلم مكيلة إحديهما ولا يعلم مكيلة الأخرى أو يعلم مكيلتهما جميعا هذه بهذه وهذه بهذه قال لا الا كيلا بكيل يدا بيد فهذا يقتضى أن طاووسا يقول بالمنع في الصورة المذكورة وينبغي أن يحمل كلام القاضي حسين على أن الصبرتين معلومتا المقدار عند كل من المتبايعين فلو كانت كل واحدة منهما معلومة عند بائعها فقط جاء فيه البحث المتقدم في الدينارين والأحوال الأربعة التي قدمتها في الدينارين جارية في الصبرتين من غير فرق *
(٢٥٥)