مفسوخ لأنه وقع على شئ بعضه حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وبهذا أقول والقول الذي حكيت ضعيف ليس بقياس وإنما يكون له الخيار فيما نقص قيما لأن في الزيادة بعضه على بعض فاما فيما فيه ربا فقد انعقد البيع على الكل فوجدنا البعض محرما أن يملك بهذا العقد فكيف يكون له الخيار في أن يأخذ بعض بيعه وفيها حرام هذا لفظ الشافعي رحمه الله بحروفه وتبعه أصحابه على ذلك القاضي أبو الطيب والقاضي الحسين والمحاملي والفوراني والشيخ أبو محمد والرافعي والمراني وآخرون كلهم جزموا بالصحة فيما إذا خرجتا متساويتين قال الشيخ أبو محمد في السلسلة البيع جائز قولا واحدا وأغرب الشاشي فقال في الحلية ان خرجتا متساويتين وقلنا عند التفاضل يبطل فههنا وجهان (أحدهما) يبطل قال وليس بشئ وينبغي
(٢٤٠)