المعاملة بين السيد ومكاتبه لا تحل سواء علم بفساد الكتابة أم لم يعلم فلا يصح تشبيهها بمسألة النكاح المذكورة وان قيل بان تعاطى العقود الفاسدة ليس بحرام وانه يجوز للسيد أن يبيع من عبده القن دينارا بدينارين فالوجه القطع هنا بالتحريم ثم أيكفي حصول الاثم لأن ذلك دائر مع الظن وجودا وعدما وقد أقدم على العقد ههنا مع ظنه تحريمه فيأثم وليس ذلك أيضا كما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت لأن الكلام في تلك المسألة في الصحة لا في الحل فقد تبين أن الفساد كما قال الروياني أنه لا يجوز وأن التشبيه فيه نظر والله أعلم *
(٢٣٨)