حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يغديهم ويعشيهم نصف صاع من بر أو سويق أو دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير يغديهم ويعشيهم. قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال:
أوسطه الخبز والسمن والخبز الزيت وأفصله الخبز واللحم (3) وأدناه الخبز
____________________
(1) فان فعله ناسا فلا كفارة عليه دليله من أكل ناسيا في شهر رمضان، وقوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان اه ج.
(2) الكفارة فعالة من التكفير والتغطية وهي المرة الواحدة الساترة.
(3) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام: مسألة وليس من شرطه الادام ان قيل إنه روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان معنى قول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال أوسطه الخبز والسمن الخ.
قلت: ان الخبز دليل على ما قلناه فإنه أجاز الخبز والملح ولو كان الادام شرطا لما اجازه، واما تعديده عليه السلام الأوسط والأفضل والأدنى فلا ريب فيما ذكره عليه السلام. قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: ولفظ الاطعام لا يوجب الاكل لأنه تعالى يقول حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: الذي هو يطعمني ويسقيني. ومعناه يملكني ما يصح أن يكون طعاما لا معنى انه هيأ له الطعام وقربه اه.
من فتاويه.
(2) الكفارة فعالة من التكفير والتغطية وهي المرة الواحدة الساترة.
(3) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام: مسألة وليس من شرطه الادام ان قيل إنه روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان معنى قول الله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال أوسطه الخبز والسمن الخ.
قلت: ان الخبز دليل على ما قلناه فإنه أجاز الخبز والملح ولو كان الادام شرطا لما اجازه، واما تعديده عليه السلام الأوسط والأفضل والأدنى فلا ريب فيما ذكره عليه السلام. قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام: ولفظ الاطعام لا يوجب الاكل لأنه تعالى يقول حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: الذي هو يطعمني ويسقيني. ومعناه يملكني ما يصح أن يكون طعاما لا معنى انه هيأ له الطعام وقربه اه.
من فتاويه.