حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال التكبير (2) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال زيد
____________________
قال أبو عبيدة وهذا كلام لم نجد أحدا يعرفه. ان التكبير يقال له التشريق وليس يأخذ به أحد من أصحابنا لا أبو يوسف ولا محمد، كلهم يرى التكبير على المسلمين جميعا حيث كانوا في السفر والحضر وفي الأمصار وغيرها اه.
(1) وذلك في دبر ثلاث وعشرين اه. من أمالي أحمد بن عيسى (ع م)، وقد صرح بمثل ذلك الهادي في المنتخب. قال في الغيث قال السيد أبو طالب: وكلام يحيى يقتضي انه (لا يكبر) بهذا التكبير عقيب صلاة العيد لأنه قال يكبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة، وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ولو كان ذلك مسنونا في صلاة العيد كان يكبر عقيب أكثر من ثلاث وعشرين صلاة. اما الجمعة إذا فاتت فأربع التي يصليها الظهر واما العيد إذا فاتت الجماعة صلى أربعا اه. منهاج.
(2) والواجب مرة واحدة لاطلاقه (ع م) ذلك. انتهى منهاجا. وإذا تركه لم يجب عليه القضاء. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لم يصل صلاة العيد بمنى على الأصح ولا صلاة الجمعة في حجة الوداع.
(1) وذلك في دبر ثلاث وعشرين اه. من أمالي أحمد بن عيسى (ع م)، وقد صرح بمثل ذلك الهادي في المنتخب. قال في الغيث قال السيد أبو طالب: وكلام يحيى يقتضي انه (لا يكبر) بهذا التكبير عقيب صلاة العيد لأنه قال يكبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة، وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ولو كان ذلك مسنونا في صلاة العيد كان يكبر عقيب أكثر من ثلاث وعشرين صلاة. اما الجمعة إذا فاتت فأربع التي يصليها الظهر واما العيد إذا فاتت الجماعة صلى أربعا اه. منهاج.
(2) والواجب مرة واحدة لاطلاقه (ع م) ذلك. انتهى منهاجا. وإذا تركه لم يجب عليه القضاء. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لم يصل صلاة العيد بمنى على الأصح ولا صلاة الجمعة في حجة الوداع.