حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا صليت المغرب ثم حضرت أيضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين وسلم.
حدثني زيد بن علي (ع م) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم لحقتها في جماعة فصل معهم والأولى هي الفريضة والأخرى نافلة وإذا كانت الفجر (2) أو العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم.
____________________
الا قامة فلانه صلى الله عليه وآله قد أقام حين صلى فكفتهم اقامته للصلاة التي يصلون، واما التطوع فالمراد ما عدا التي يعتادها كما سيأتي ان صلاة الأوابين ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر فان المصلي للثمان لا يصليها الا بعد دخول وقت الظهر، فعرف ان المراد لا تطوع ما عدا السنن أو يكون قد ضاق الوقت ولم يبق الا ما يسع الفريضة، فالواجب ترك التطوع مطلقا مؤكدا أو غير مؤكد.
(1) اي لا يتطوع بتحية المسجد ولا غيرها، فاما نوافل الفرائض المسنونة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر. ذكر ذلك في المنهاج.
(2) اما الفجر والعصر فلان النافلة بعدهما محظورة، واما المغرب فلانه لا يصح ان يتنفل بثلاث اللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم صلى وشفع بركعة
(1) اي لا يتطوع بتحية المسجد ولا غيرها، فاما نوافل الفرائض المسنونة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر. ذكر ذلك في المنهاج.
(2) اما الفجر والعصر فلان النافلة بعدهما محظورة، واما المغرب فلانه لا يصح ان يتنفل بثلاث اللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم صلى وشفع بركعة