ولو زفت إليه زوجة أمة، فالأقرب تخصيصها (1) بنصف ما تخصص به الحرة، مع احتمال المساواة.
5272. الحادي والعشرون: لو أراد السفر دون زوجاته، جاز، وليس لهن منعه، لأن الحاضر يجوز له التفرد عن الجميع، وإنما عليه التسوية إذا قسم.
ولو أراد إخراجهن معه، لزمهن إجابته، وكن معه كما في الحضر.
ولو أراد السفر ببعضهن، جاز، وله الخيار في التخصيص، لكن الأولى القرعة، ولا يلزمه المسافرة بمن يخرجها القرعة، لكن لو أراد استصحاب غيرها قال الشيخ: ليس له ذلك (2) وإذا سافر بها لم يقض للباقيات.
ولو زفت إليه امرأتان في ليلة، وأراد أن يسافر بإحداهما، قال الشيخ: لا بد من القرعة (3) فمن خرج اسمها سافر بها ويدخل حق العقد، وهو التخصيص بسبع للبكر، وبثلاث للثيب، لكونها معه، فإذا رجع احتمل عدم قضاء حق العقد للأخرى، وثبوته، وقواه الشيخ، (4) لوجوب حقها قبل السفر، فصار كما لو قسم لبعض نسائه وسافر، فإنه يقضي للباقيات.
ولو استصحب إحدى زوجاته بغير قرعة، قال الشيخ: يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها، ولو كان بقرعة لم يقض، طالت المدة أو قصرت. (5) ولو أراد النقلة من بلد إلى آخر، فحمل بعض نسائه، لم يقض للباقيات مدة سفره إلى بلد النقلة، ولو أقام فيه مع الخارجة معه مدة، قضاها لهن.