فملكية العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلها أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقر، والاستقرار يحصل بعد الانضاض وفسخ المضاربة والقسمة قطعا، فلا جبران بعد ذلك، وفي حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال، أقواها تحققه بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الانضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ والانضاض وإن لم يحصل القسمة، بل تحققه بالفسخ فقط أو بتمام أمدها لو كان لها أمد لا يخلو من وجه.
مسألة 29 - كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف سواء كان بعد الدوران في التجارة أو قبله أو قبل الشروع فيها، وسواء تلف بعضه أو كله، فلو اشترى في الذمة بألف وكان رأس المال ألفا فتلف فباع المبيع بألفين فأدى الألف بقي الألف الآخر جبرا لرأس المال، نعم لو تلف الكل قبل الشروع في التجارة بطلت المضاربة إلا مع التلف بالضمان مع إمكان الوصول.
مسألة 30 - لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل ومقدماته فلا إشكال ولا شئ للعامل ولا عليه، وكذا إن كان بعد تمام العمل والانضاض، إذ مع حصول الربح يقتسمانه، ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله، ولا شئ للعامل ولا عليه، وإن كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شئ ولا أجرة له لما مضى من عمله سواء كان الفسخ منه أو من المالك أو حصل الانفساخ قهرا، كما أنه ليس عليه شئ حتى فيما إذا حصل الفسخ منه في السفر المأذون فيه من المالك، فلا يضمن ما صرفه في نفقته من رأس المال، ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك، كما أنه ليس للمالك إلزامه بالبيع والانضاض، وإن كان بعد حصول الربح فإن كان بعد الانضاض فقد تم العمل، فيقتسمان ويأخذ كل