أو الثلث لم تكن بينة قدم قول المالك.
مسألة 43 - لو تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم تكن له بينة قدم قول العامل، وكذا لو ادعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه كما لو ادعى أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه، نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر فادعى العامل كونه بإذنه وأنكره قدم قول المالك.
مسألة 44 - لو ادعى رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المنكر.
مسألة 45 - لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال: اشتريتها لنفسي وقال المالك اشتريته للقراض أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض وقال صاحب المال: اشتريتها لنفسك قدم قول العامل بيمينه.
مسألة 46 - لو حصل تلف أو خسارة فادعى المالك أنه أقرضه وادعى العامل أنه قارضه يحتمل التحالف بلحاظ محط الدعوى، ويحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها، ولو حصل ربح فادعى المالك قراضا والعامل إقراضا يحتمل التحالف أيضا بلحاظ محطها، وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها، ولعل الثاني في الصورتين أقرب.
مسألة 47 - لو ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحق العامل شيئا من الربح وادعى العامل المضاربة فله حصة منه فالظاهر أنه يقدم قول المالك بيمينه، فيحلف على نفي المضاربة، فله تمام الربح لو كان، واحتمال التحالف هنا ضعيف.
مسألة 48 - يجوز إيقاع الجعالة على الاتجار بمال وجعل الجعل حصة من الربح بأن يقول: إن اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه أو ثلثه، فتكون جعالة تفيد فائدة المضاربة، لكن لا يشترط فيها ما يشترط