أو بغيره كالإرث فالبطلان بحيث لا تجدي الإجارة لا يخلو من قوة.
مسألة 11 - لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكا حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجارة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجارة فيصح بإجازة الوارث، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثم ارتفع المانع، فإنه يصح بإجازته.
مسألة 12 - لو وقع بيوع متعددة على مال الغير فإما أن تقع على نفسه أو على عوضه، وعلى الأول فإما أن تقع من فضولي واحد كما إذا باع دار زيد باعها من شخص بفرس ثم باعها المشتري من شخص آخر بحمار ثم باعها المشتري الثاني بكتاب وهكذا، وعلى الثاني فإما أن تقع من شخص واحد على الأعواض والأثمان بالترامي كما إذا باع دار زيد بثوب ثم باع الثوب ببقر ثم باع البقر بفراش وهكذا، وإما أن تقع على ثمن شخصي مرارا كما إذا باع الثوب في المثال المذكور مرارا من أشخاص متعددين، فهذه صور أربع، ثم إن للمالك في جميع هذه الصور أن يجيز أيما شاء منها، ويصح بإجازته ذلك العقد المجاز، وأما غيره فيحتاج إلى تفصيل وشرح لا يناسب هذا المختصر.
مسألة 13 - الرد الذي يكون مانعا عن تأثير الإجازة على إشكال قد مر قد يكون مانعا عن لحوقها مطلقا ولو من غير المالك حين العقد كقوله: " فسخت " و " رددت " وشبه ذلك مما هو ظاهر فيه، كما أن التصرف فيه بما يوجب فوات محل الإجازة عقلا كاتلاف أو شرعا كالعتق كذلك أيضا، وقد يكون مانعا عن لحوقها بالنسبة إلى خصوص المالك حين العقد لا مطلقا كالتصرف الناقل للعين مثل البيع والهبة ونحوهما،