مسألة 10 - يحرم بيع العنب والتمر ليعمل خمرا - والخشب مثلا ليعمل صنما أو آلة لللهو أو القمار ونحو ذلك، وذلك إما بذكر صرفه في المحرم والالتزام به في العقد، أو تواطئها على ذلك، ولو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلا: يعني منا من العنب لأعمله خمرا فباعه، وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع ويحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض المحرمات، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدمين، وكما يحرم البيع والإجارة فيها ذكر يفسدان أيضا، فلا يحل له الثمن والأجرة، وكذا بيع الخشب لمن يعلم أنه يجعله صليبا أو صنما، بل وكذا بيع العنب والتمر والخشب من يعلم أنه يجعلها خمرا وآلة للقمار والبرائط، وإجارة المساكن لمن يعلم أنه يعمل فيها ما ذكر أو يبيعها وأمثال ذلك في وجه قوي، والمسألة من جهة النصوص مشكلة جدا، والظاهر أنها معللة مسألة 11 - يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم، وأما في حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بنى أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض فلا بد في بيعه من مراعاة مصالح الاسلام والمسلمين ومقتضيات اليوم، والأمر فيه موكول إلى نطر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبدال بذلك، ويلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحقة من سائر الفرق المسلمة، ولا يبعد التعدي إلى قطاع الطريق وأشباههم، بل لا يبعد التعدي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم مما يكون سببا لتقويتهم على أهل الحق كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها.
مسألة 12 - يحرم تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسمة كالمعمولة من الأحجار والفلزات والأخشاب ونحوها والأقوى جوازه مع عدم التجسيم وإن كان الأحوط تركه، ويجوز تصوير