مسألة 15 - يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدريسها إن لم يكن غرض صحيح في ذلك كأن يكون قاصدا لنقضها وإبطالها وكان أهلا لذلك ومأمونا من الضلال، وأما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذين يخشى عليهم الضلال والزلل، فاللازم على أمثالهم التجنب عن الكتب المشتملة على ما يخالف عقائد المسلمين خصوصا ما اشتمل منها على شبهات ومغالطات عجزوا عن حلها ودفعها، ولا يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها بل يجب عليهم إتلافها.
مسألة 16 - عمل السحر وتعليمه وتعلمه والتكسب به حرام، والمراد به ما يعمل من كتابة أو تكلم أو دخنة أو تصوير أو نفث أو عقد ونحو ذلك يؤثر في بدن المسحور أو قلب أو عقله، فيؤثر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك. ويلحق بذلك استخدام الملائكة وإحضار الجن وتسخيرهم وإحضار الأرواح وتسخيرها وأمثال ذلك، بل يلحق به أو يكون منه الشعبدة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة، وكذلك الكهانة، وهي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان بزعم أنه يلقي إليه الأخبار عنها بعض الجان، أو بزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على موقعها، والقيامة، وهي الاستناد إلى عاملات خاصة في إلحاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزانا للالحاق وعدمه من الفراش وعدمه، والتنجيم، وهو الاخبار على البت والجزم عن حوادث الكون من الرخص والغلاء والجدب والخصب وكثرة الأمطار وقلتها وغير ذلك من الخير والشر والنفع والضرر مستندا إلى الحركات الفلكية والنظرات