وقالوا بقي هناك ستة أذرع ونصف تقريبا، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد ولو تخلف أعاد هذا الجزء في الحسد.
السادس الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.
السابع أن كون طوافه سبعة أشواط مسألة 14 - لو قصد الاتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمه سبعا، والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
مسألة 15 - لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحب صح طوافه.
مسألة 16 - لو نقص من طوافه سهوا فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه إلا أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ الأحوط الاتمام والإعادة وإن لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الاتمام والإعادة.
مسألة 17 - لو لم يتذكر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الامكان الرجوع إلى مكة لاستينافه، ومع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة، والأحوط الاتمام ثم الإعادة.
مسألة 18 - لو زاد على سبعة سهوا فإن كان الزائد أقل من شوط قطع وصح طوافه، ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمام سبعة أشواط أخر بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأول أو الثاني، وصلى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.