السادس الموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما خرج عن صورة طواف واحد.
القسم الثاني ما عد جزءا لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.
وهي أمور: الأول الابتداء بحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوله أو وسطه أو آخره.
الثاني الختم به، ويجب الختم في كل شوط بما ابتدأ منه، ويتم الشوط به، وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم بما بدأ منه، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهال مما يوجب الوهن على المذهب الحق، بل لو فعله ففي صحة طوافه إشكال.
مسألة 7 - لا يجب الوقوف في كل شوط، ولا يجوز ما فعله الجهال من الوقوف والتقدم والتأخر بما يوجب الوهن على المذهب.
الثالث الطواف على اليسار بأن تكون الكعبة المعظمة حال الطواف على يساره، ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذيا حقيقة على الكتف، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل (ع) صح وإن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمين.
مسألة 8 - الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفا جدا ويجب على الجهال والعوام الاحتراز عنه لو كان موجبا للشهرة ووهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون