حجة الاسلام، وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فإن كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، وأما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر والحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا فالأقوى كفايته، ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، ولو اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مر نظيره، ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه، ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال، وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجة الاسلام فتركها فبان الخلاف استقر عليه مع وجود سائر الشرائط، وإن اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيما في الحرج، وإن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهم فترك فبان الخلاف استقر عليه.
مسألة 45 - لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال، ولو حج مع فقد بعضها فإن كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى، وكذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية، وإن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن وحصول الحرج فإن صار قبل الاحرام مستطيعا وارتفع العذر صح وأجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الاحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج ولو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس فالظاهر عدم الاجزاء.
مسألة 46 - لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج فلا يبعد