عنده، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه، فلو لم يستوفه ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه.
مسألة 7 - لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكن، ولو تمكن بعد ما لم يكن متمكنا وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه، واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين محل إشكال فضلا عما تمكن بعد مضي سنة واحدة.
مسألة 8 - لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ حصته النصاب.
مسألة 9 - لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلا فلا، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى ولم يحج الزكاة بعد تمام الحول، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب وجبت الزكاة دون الحج.
مسألة 10 - تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال، هذا لو أسلم بعد تمام الحول، وأما لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه.