فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل وكذا اللمس والتقبيل بشهوة، ثم أن الجماع يفسده ولو سهوا، وأما سائر ما ذكر من المحرمات فالأحوط في صورة ارتكابها عمدا أو سهوا وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا اتمام الاعتكاف، وقضاؤه إن كان واجبا معينا، واستئنافه في غير المعين منه إن كان في اليومين الأولين، واتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث، وإذا أفسده فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غير معين وجب استئنافه، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين، وأما قبلهما فلا شئ عليه، بل في مشروعية قضائه إشكال، وإنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مر، وإلا فلا قضاء ولا استئناف.
مسألة 3 - إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، وأما معه فالأقوى عدم الكفارة، كما لا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط، وكفارته ككفارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
مسألة 4 - لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال، وإذا أكره زوجتها الصائمة في شهر رمضان فإن لم تكن معتكفة فعليه كفارتان عن نفسه لاعتكافه وصومه وكفارة عن زوجته لصومها، وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى وإن كان الأحوط كفارة رابعة عن زوجته لاعتكافها ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل وكفارتان إن كان في النهار.