خامسها تمام التمكن من التصرف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصا، ولا في نمائه إذا كان عاما وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكه، ولا في المجحود وإن كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضال، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه.
سادسها بلوغ النصاب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.
مسألة 2 - لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الاخراج، وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلق مع كونه مسبوقا بالجنون، ولو كان مسبوقا بالعقل وشك في طرو الجنون حال التعلق وجب الاخراج.
مسألة 3 - يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد، وفيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حل تعلق الوجوب تأمل وإشكال، والأقوى ذلك، والأحوط العدم.
مسألة 4 - ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة إلا في مثل الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على إبقاء العين، فلو اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
مسألة 5 - لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه، وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه.
مسألة 6 - زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول