الضرورة، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه، وأما حضور الجماعة في غير مكة المعظمة فمحل إشكال.
مسألة 10 - لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث، وقد مر حكم المسجدين، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.
مسألة 11 - لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه، وكذا لو جلس على فراش مغصوب، كما لا إشكال في الصحة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا، ولو فرش المسجد بتراب أو آخر مغصوب فإن أمكن التحرز عنه وجب، ولو عصى فلا يبعد الصحة، وإن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
مسألة 12 - لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
مسألة 13 - يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفية العادية كقدوم الزوج من السفر، ولا يختص بالضرورات التي تبيح المحظورات فهو بحسب شرطه إن عاما فعام وإن خاصا فخاص، وأما اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحل إشكال بل منع، ويصح للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره بأن يقول: لله علي أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا، فيجوز الرجوع، ولا يترتب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضا، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نية الاعتكاف ولا بعده، ولو شرط حين النية ثم أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.