ومنها ما يجب بعد العجز عن غيره، وهي كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق، وكفارة الافطار في قضاء شهر رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام، وكفارة اليمين وهي عتق رقبه أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، أو كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فإنهما ككفارة اليمين، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فإنها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، وكفارة صيد المحرم النعامة فإنها بدنة، فإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ستين مسكينا لكل مسكين مد على الأقوى، والأحوط مدان ولو زاد عن الستين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الاتمام، والاحتياط بالمدين إنما هو فيما لا يوجب النقص عن الستين وإلا اقتصر على المد ويتم الستين، ولو عجز عن التصدق صام على الأحوط لكل مد يوما إلى الستين، وهو غاية كفارته، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، وكفارة صيد البقر الوحشي فإنها بقرة، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ثلاثين مسكينا لكل واحد مد على الأقوى، والأحوط مدان، فإن زاد فله وإن نقص لا يجب عليه الاتمام، ولا يحتاط بالمدين مع إيجابه النقص كما تقدم، ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كل مد يوما إلى الثلاثين، وهي غاية كفارته، ولو عجز صام تسعة أيام، وحمار الوحش كذلك، والأحوط أنه كالنعامة، وكفارة صيد الغزال فإنها شاة، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق على عشرة مساكين لكل مد على الأقوى ومدان على الأحوط، وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدم، ولو عجز صام على الأحوط عن كل
(٣٠١)