مسألة 4 - لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب.
مسألة 5 - إن دخل الإمام في الصلاة وانقض الباقون قبل تكبيرهم ولم يبق إلا الإمام فالظاهر عدم انعقاد الجمعة. وهل له العدول إلى الظهر أو يجوز إتمامها ظهرا من غير نية العدول بل تكون ظهرا بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمها أربع ركعات؟ فيه اشكال، والأحوط نية العدول وإتمامها ثم الاتيان بالظهر، وأحوط منه إتمامها جمعة ثم الاتيان بالظهر وإن كان الأقرب بطلانها، فيجوز رفع اليد عنها والآتيان بالظهر.
مسألة 6 - إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الاتمام ولو لم يبق إلا واحد على قول معروف، والأشبه بطلانها، سواء بقي الإمام وانفض الباقون أو بعضهم أو انفض الإمام وبقي الباقون أو بعضهم، وسواء صلوا ركعة أو أقل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاتمام جمعة ثم الاتيان بالظهر، نعم لا يبعد الصحة جمعة إذا انفض بعض في أخيرة الركعة الثانية بل بعد ركوعها، والاحتياط باتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه.
مسألة 7 - يجب في كل من الخطبتين التحميد، ويعقبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط، والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، وإن كان الأقوى جوازه بكل ما يعد حمدا له تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله على الأحوط في الخطبة الأولى، وعلى الأقوى في الثانية، والايصاء بتقوى الله تعالى في الأولى على الأقوى، وفي الثانية على الأحوط، وقراءة سورة صغيرة في الأول على الأقوى، وفي الثانية على الأحوط، والأحوط الأول في الثانية الصلاة على أئمة المسلمين عليهم السلام بعد الصلاة على النبي (ص) والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، والأولى