إلى مضي مقدار أربع ركعات، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صح على الأقوى، كما لو اعتقد اتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه وأن تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر، لكن لا يترك الاحتياط فيما لم يدرك جزءا من الوقت المشترك.
مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدم سهوا وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه ويأتي بالأولى بعده، وإن تذكر في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول، كما إذا قدم العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة، والأحوط حينئذ الاتمام ثم الاتيان بالمغرب ثم العشاء، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة.
مسألة 9 - إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر ثلاث قدم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت، وإن بقي للحاضر أربع ركعات أو أقل وللمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر، وإن بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقل مما ذكر قدم العشاء، ويجب المبادرة إلى اتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد، والظاهر كونه أداءا، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء مسألة 10 - يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى فتبين في الأثناء خلافه، فإنه يعدل إلى الأولى إن بقي محل العدول.
مسألة 11 - لو كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فشرع في الظهر مثلا ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، ولا يجوز له