وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه، كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.
____________________
شئ منها للفقيه بما هو فقيه لاختصاص أدلتها بالإمام عليه السلام {1} قوله فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه وقد التزم هو قده في كتاب الزكاة بوجوب الدفع إليه إن طالب.
واستدل له: بأن منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة (1).
وبقوله عليه السلام في التوقيع الشريف: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. (2) ولكن قد مر أن الخبرين إنما يدلان على أن الحكومة والقضاوة للفقيه ولا يدلان على ثبوت شئ آخر كوجوب الإطاعة، وحيث إن ذلك ليس شأنا من شؤون أحد المنصبين.
وبعبارة أخرى: ليس مما يرجع فيه العرف إلى الرئيس أو القاضي، فلا وجه لوجوب الرد إليه، وما في المقبولة إنما هو كون عدم قبول ما حكم به بحكمهم ردا على الإمام لا أن مطلق الرد رد عليه.
واستدل له: بأن منعه رد عليه والراد عليه راد على الله تعالى كما في مقبولة ابن حنظلة (1).
وبقوله عليه السلام في التوقيع الشريف: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. (2) ولكن قد مر أن الخبرين إنما يدلان على أن الحكومة والقضاوة للفقيه ولا يدلان على ثبوت شئ آخر كوجوب الإطاعة، وحيث إن ذلك ليس شأنا من شؤون أحد المنصبين.
وبعبارة أخرى: ليس مما يرجع فيه العرف إلى الرئيس أو القاضي، فلا وجه لوجوب الرد إليه، وما في المقبولة إنما هو كون عدم قبول ما حكم به بحكمهم ردا على الإمام لا أن مطلق الرد رد عليه.