____________________
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن الدافع والقابض على ورود اليد على ملك الدافع إذ القبض جزء المملك في الهبة والقابض يدعي أن ورودها مملك والدافع ينكر.
وأما الثاني: فلأن قاعدة على اليد عامة غاية الأمر أنها تختص في المورد بما إذا لم يكن المبذول على وجه الهبة الصحيحة وعليه فيمكن احراز هذا الجزء من الموضوع بالأصل ويضم ذلك إلى الجزء الآخر المحرز وجدانا فيلتئم الموضوع ويترتب عليه الحكم ولا يعارض هذا الأصل أصالة عدم الهبة الفاسدة لعدم ترتب الأثر عليها.
وأما الثالث: فلأن الدعوى أن وقعت قبل التلف فلا مورد للتمسك بقاعدة اليد لوجود الأمارة على كونه ملكا للقابض وهي اليد التي هي أمارة على الملكية حين وجودها خاصة بناء على حجية اليد مع الاعتراف بسبق ملك الغير لما في يده كما استظهره المصنف (قدس سره) من الصحيح الوارد في محاجة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أبي بكر في أمر فدك (1) وأما إن وقعت بعد التلف فحيث إنه لا حكم لليد إذ لا دليل على اعتبار اليد السابقة فيرجع إلى قاعدة الضمان ولكن التحقيق هو عدم الضمان لما ذكره المصنف (قدس سره) {1} بقوله: والأقوى تقديم الثاني لأنه يدعي الصحة أشار بذلك إلى أصالة الصحة في العقود المقدمة على جميع الأصول الموضوعية التي عليها بناء العقلاء واجماع العلماء.
{2} الفرض الثاني ما ذكره بقوله ولو ادعى أنه رشوة الخ.
وحاصله أن يدعي الدافع فساد العقد والقابض يدعي صحته مع الاختلاف في
أما الأول: فلأن الدافع والقابض على ورود اليد على ملك الدافع إذ القبض جزء المملك في الهبة والقابض يدعي أن ورودها مملك والدافع ينكر.
وأما الثاني: فلأن قاعدة على اليد عامة غاية الأمر أنها تختص في المورد بما إذا لم يكن المبذول على وجه الهبة الصحيحة وعليه فيمكن احراز هذا الجزء من الموضوع بالأصل ويضم ذلك إلى الجزء الآخر المحرز وجدانا فيلتئم الموضوع ويترتب عليه الحكم ولا يعارض هذا الأصل أصالة عدم الهبة الفاسدة لعدم ترتب الأثر عليها.
وأما الثالث: فلأن الدعوى أن وقعت قبل التلف فلا مورد للتمسك بقاعدة اليد لوجود الأمارة على كونه ملكا للقابض وهي اليد التي هي أمارة على الملكية حين وجودها خاصة بناء على حجية اليد مع الاعتراف بسبق ملك الغير لما في يده كما استظهره المصنف (قدس سره) من الصحيح الوارد في محاجة أمير المؤمنين (عليه السلام) مع أبي بكر في أمر فدك (1) وأما إن وقعت بعد التلف فحيث إنه لا حكم لليد إذ لا دليل على اعتبار اليد السابقة فيرجع إلى قاعدة الضمان ولكن التحقيق هو عدم الضمان لما ذكره المصنف (قدس سره) {1} بقوله: والأقوى تقديم الثاني لأنه يدعي الصحة أشار بذلك إلى أصالة الصحة في العقود المقدمة على جميع الأصول الموضوعية التي عليها بناء العقلاء واجماع العلماء.
{2} الفرض الثاني ما ذكره بقوله ولو ادعى أنه رشوة الخ.
وحاصله أن يدعي الدافع فساد العقد والقابض يدعي صحته مع الاختلاف في