____________________
وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة (1).
وما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر، وفيه - بعد ذكر صفات القاضي - و افسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس (2).
ويؤيده خبر الدعائم عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا بد من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال (3).
واستدل لعدم جواز الارتزاق من بيت المال مطلقا أو في ما إذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر بحسن عبد الله بن سنان المتقدم، عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت.
{1} وفيه: ما تقدم من تعين حمله على ما إذا كان القاضي غير قابل للقضاوة في نفسه. والظاهر أن نظر المصنف إلى ذلك.
وذهب بعض إلى عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه، معللا بوجوب القضاء عليه، فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات.
وفيه: ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة.
واختار جماعة عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة، وعن المسالك أنه الأشهر.
واستدل له: بأن للمسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة ولو بواسطة تقلد منصب القضاوة المانع من التكسب، وبأن بيت المال معد للمحاويج.
وما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر، وفيه - بعد ذكر صفات القاضي - و افسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس (2).
ويؤيده خبر الدعائم عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: لا بد من قاض ورزق للقاضي، وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضي لهم ولكن من بيت المال (3).
واستدل لعدم جواز الارتزاق من بيت المال مطلقا أو في ما إذا كان منصوبا من قبل السلطان الجائر بحسن عبد الله بن سنان المتقدم، عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق فقال: ذلك السحت.
{1} وفيه: ما تقدم من تعين حمله على ما إذا كان القاضي غير قابل للقضاوة في نفسه. والظاهر أن نظر المصنف إلى ذلك.
وذهب بعض إلى عدم جواز الارتزاق مع تعين القضاء عليه، معللا بوجوب القضاء عليه، فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات.
وفيه: ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة.
واختار جماعة عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة، وعن المسالك أنه الأشهر.
واستدل له: بأن للمسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة ولو بواسطة تقلد منصب القضاوة المانع من التكسب، وبأن بيت المال معد للمحاويج.