____________________
وبقوله عليه السلام في خبر يوسف بن جابر: المذكور في المتن (1).
بتوهم أنه يشمل ما يدفع لبذل الفقه من القضاوة والتدريس ونحوهما وما يدفع لأجل تصدي ما هو من وظائف الفقيه كحفظ مال الصغير والغائب وغيره، أما شموله للأول فواضح، وأما شموله للثاني فلصدق الاحتياج إليه لفقهه على أن يكون الفقه واسطة في الثبوت.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن قول اللغويين ليس بحجة، لا سيما في صورة اختلافهم في تعيين المفهوم.
وأما الثاني: فلأن أصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد، لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد.
وأما الثالث: فلأن ذكر القيود التوضيحية لا سيما في صورة إجمال المقيد مفهوما غير عزيز.
وأما الرابع: فلأنه لا يكون في مقام بيان موضوع الرشوة، فعلى فرض كونه هو ما كان بإزاء الحكم بالباطل لا يكون عموم الصدر قرينة على إرادة المعنى العام من الرشوة، بل المستفاد من الخبر حينئذ: هو أن الملعون الصنف الخاص من الرجل الذي احتاج الناس إليه لفقهه.
وأما سائر الوجوه - غير الوجه الأخير الذي هو القدر المتيقن - فلم يذكروا لشئ منها ما يعينه، فالمتيقن هو القول السادس.
ولكن الانصاف أن دعوى شمولها لما يدفع بإزاء الحكم للباذل مع جهله سواء طابق الواقع أم لا.
قريبة جدا كما أن دعوى عدم شمولها بحسب المتفاهم العرفي لما يبذل بإزاء الحكم له بالحق مع العلم فضلا عما يبذل بإزاء الحكم بالواقع لنفسه أو لغيره.
قوية جدا.
بتوهم أنه يشمل ما يدفع لبذل الفقه من القضاوة والتدريس ونحوهما وما يدفع لأجل تصدي ما هو من وظائف الفقيه كحفظ مال الصغير والغائب وغيره، أما شموله للأول فواضح، وأما شموله للثاني فلصدق الاحتياج إليه لفقهه على أن يكون الفقه واسطة في الثبوت.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن قول اللغويين ليس بحجة، لا سيما في صورة اختلافهم في تعيين المفهوم.
وأما الثاني: فلأن أصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد، لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد.
وأما الثالث: فلأن ذكر القيود التوضيحية لا سيما في صورة إجمال المقيد مفهوما غير عزيز.
وأما الرابع: فلأنه لا يكون في مقام بيان موضوع الرشوة، فعلى فرض كونه هو ما كان بإزاء الحكم بالباطل لا يكون عموم الصدر قرينة على إرادة المعنى العام من الرشوة، بل المستفاد من الخبر حينئذ: هو أن الملعون الصنف الخاص من الرجل الذي احتاج الناس إليه لفقهه.
وأما سائر الوجوه - غير الوجه الأخير الذي هو القدر المتيقن - فلم يذكروا لشئ منها ما يعينه، فالمتيقن هو القول السادس.
ولكن الانصاف أن دعوى شمولها لما يدفع بإزاء الحكم للباذل مع جهله سواء طابق الواقع أم لا.
قريبة جدا كما أن دعوى عدم شمولها بحسب المتفاهم العرفي لما يبذل بإزاء الحكم له بالحق مع العلم فضلا عما يبذل بإزاء الحكم بالواقع لنفسه أو لغيره.
قوية جدا.