نعم، يمكن أن يقال بوجوب فكه من مال آخر، إذ لا يتم الوفاء بالعقد الثاني الا بذلك، فالوفاء بمقتضي
الرهن غير مناف للوفاء بالبيع. (38) ويمكن أن يقال: إنه إنما يلزم الوفاء بالبيع، بمعنى عدم
جواز نقضه، وأما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب، ولذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه، بناء على لزوم العقد بذلك وكيف كان، فلو امتنع، فهل يباع عليه، لحق المرتهن، لاقتضاء
الرهن ذلك وإن لزم من ذلك إبطال
بيع الراهن، لتقدم حق المرتهن؟ أو يجبر الحاكم الراهن على فكه من مال آخر، جمعا بين حقي المشتري والمرتهن اللازمين على الراهن البائع؟ وجهان ومع انحصار المال في
المبيع فلا إشكال في تقديم حق المرتهن.
____________________
وأما إذا قلنا بوجوب الفك بمال آخر عليه معينا جاء الوجهان اللذان تعرض لهما المصنف قدس سره في المتن، فمن حيث وجوب الفك بمال آخر عليه يجب اجباره على هذا الواجب، ومن حيث جواز بيع العين المرهونة عند الامتناع الأعم من الاختياري والقهري جاز بيع خصوص العين المرهونة، لكونها بخصوصها متعلق الحق السابق، من دون لزوم اجباره على الفك بمال آخر، والصحيح هو الثاني، فتدبر والله اعلم. (ج 3 ص 270) (38) الإيرواني: نعم يمكن ان يقال بوجوب الصنوات؟؟؟ الفظ بل مكان (نعم). (ص 192)