____________________
الأصفهاني: إن كانت الإجازة شرطا شرعيا تعبديا في نفوذ التصرف فيكون للمرتهن - مع كونه أجنبيا عن المال - الاذن في النقل والانتقال، وله حق ابطال المعاملة وحله، فالامر واضح، إذ بعد رده تنحل المعاملة، فلا معاملة كي يجديها الإجازة. وإن كانت متعلقة بحق الرهانة وأنه له اسقاطه وله ابقائه، فلا شأن للرد الا ابقاء حقه على حاله أو الرضا ببقائه، فلا ينافيه الرجوع واسقاط حقه أو الرضا بسقوطه، والتحقيق هو الثاني، بل مجرد كونه شرطا تعبديا لا يقتضي كون رده موجبا لانحلال العقد، فإن حالها حينئذ حال القبض، فيؤثر العقد إذا حصل القبض، وإنما يوجب الانحلال إذا كان اعتبار رضا المرتهن على حد اعتبار رضا الراهن، بحيث يكون العقد عقدا له بإجازته، فإنه حينئذ يكون الرد ردا للعقد وموجبا لحله على القول بأصله، ومنه عرفت ما في المتن، وأن - مقتضى مبناه قدس سره في الإجازة اختيار الوجه الثاني دون الأول فتأمل.
(ج 3 ص 268) (29) الإيرواني: لم اعرف تلك القواعد والأظهر بمقتضي كلامه السابق من: (ان إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع لا جزء المقتضي)، هو الأول فيكون المؤثر هو انشاء المالك إذا صادف محلا خلي عن الموانع - اما ابتداء أو بعد حين - وانشاء الرد من ذي الحق لا يوجب إلغاء العقد بالمرة، بل لا يريد مفاده على بقاء الحق فإذا أسقطه بعد ذلك سقط واثر العقد اثره.
وبالجملة: لا يعتبر انشاء من ذي الحق في تأثير العقد ليضر انشاء رده، انما المعتبر اسقاط حقه ولو
(ج 3 ص 268) (29) الإيرواني: لم اعرف تلك القواعد والأظهر بمقتضي كلامه السابق من: (ان إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع لا جزء المقتضي)، هو الأول فيكون المؤثر هو انشاء المالك إذا صادف محلا خلي عن الموانع - اما ابتداء أو بعد حين - وانشاء الرد من ذي الحق لا يوجب إلغاء العقد بالمرة، بل لا يريد مفاده على بقاء الحق فإذا أسقطه بعد ذلك سقط واثر العقد اثره.
وبالجملة: لا يعتبر انشاء من ذي الحق في تأثير العقد ليضر انشاء رده، انما المعتبر اسقاط حقه ولو