____________________
(25) الإيرواني: ليس قضية تغلب جانب العتق ان يحكم بالعتق بلا دليل، وانما قضية تقديم أدلة العتق ببنائه على التغليب كتقديم أدلة الحظر على الإباحة بأولوية دفع الضرر على جانب المنفعة فلا ينافي التمسك المذكور كون حكمهم ذلك من جهة بناء العتق على التغليب. (ص 191) (26) الإيرواني: مع أن العلامة قده في تلك المسألة مقصوده انهم تعدوا عن الحكم بنفوذ العتق بالإجازة إلى نفوذ العفو بالإجازة فيعلم من ذلك أن ذلك ليس لخصوصية في العتق وكون بنائه على التغليب بل لخصوصية في الإجازة وكونها من قبيل رفع المانع لا جزء المقتضي كما في إجازة المالك.
(ص 191)
(ص 191)