وعن المحقق الكركي أنه قال: التحقيق أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة، لأنه شرط مؤكد، وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف، لأنه مقيد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع (124)، ومالا، فلا، للمنافاة، فلا يصح حينئذ حبسا "، لان اشتراط شراء شئ بثمنه يكون وقفا مناف لذلك، لاقتضائه الخروج عن المالك فلا يكون وقفا ولا حبسا، انتهي (125)
____________________
(124) الإيرواني: يصح التعبير بعبارة أولى بالجواز حيث يكون ملاك الجواز على تقدير وجوده في الأصل مؤكدا في الفرع وان كان على تقدير عدمه في الأصل معدوما في الفرع فما استظهره المصنف ليس بظاهر. (ص 179) (125) الإيرواني: مقصوده بيان بطلان الوقف والحبس جميعا اما الوقف فبمنافاة شرط البيع لحقيقة الوقف واما الحبس فبمنافاة اشتراط شراء شئ بثمنه يكون وقفا للحبس فان العين في الحبس باقية على ملك مالكها فإذا بيعت كان ثمنها أيضا له وإذا اشترى بذلك شيئا كان ذلك الشئ أيضا له فحيث اشترط ان يكون الثمن وقفا يعلم انه لم يقصد الحبس بل اخرج العين عن ملكه الا ان يرجع شرطه ذلك إلى التوكيل في انشاء الوقف أو إلى شرط الوقف وحصوله على سبيل شرط النتيجة بعد أن كان الثمن ملكا له كما إذا شرط في عقد لازم ان يكون داره أو بستانه وقفا. (ص 179)