أن الوقف للتأبيد، والبيع ينافيه، قال: والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال، انتهي (123) وقال الشهيد في الدروس: ولو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولي بالجواز، انتهي.
____________________
ولا يصير الوقف بهذا الشرط من الوقف المنقطع آخره وذلك لحفظ الوقف في ابداله على ما هو المفروض. واما القسم الثاني فهو من قبيل الوقف المنقطع آخره بسبب الشرط الذي قد عرفت اجمالا صحته وقفا وسيأتي تفصيله، وليعلم ان المنقطع الاخر يمكن ان يكون على نحوين، أحدهما: ان يعلم بانقطاع آخره كما إذا وقف على جماعة آخرهم زيد الذي ذرية له فمن الأول يدري الواقف بانقطاع الوقف على زيد للعلم بعقمه.
وثانيهما: ان يشك في انقطاعه كان يقف زيد ثم على ذريته مع الشك في أنه هل يحصل له الذرية أم لا، والأغلب في الانقطاع هو الأخير، وذلك لندرة العلم بالانقطاع كما لا يخفى. (ج 2 ص 397) (122) الإيرواني: لا اشكال في صحته في بعض الفروض التي ذكرها مثل فرض الخراب والعطلة وفرض الخروج عن حير الانتفاع فإنه من الشرط عند وجود المسوغ الا أن لا يرى الأمور المذكورة مسوغة في حد نفسها. (ص 179) (123) الإيرواني: لا وجه للتأمل في ابطاله للوقف هنا وان قلنا إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد لان شرط خلاف مقتضى العقد يرجع إلى عدم قصد مضمون العقد. نعم إذا قصد شيئا من مضمونه وشملته الأدلة وقع المقدار المتعلق للقصد كما تقدم في الحاشية السابقة. (ص 179)
وثانيهما: ان يشك في انقطاعه كان يقف زيد ثم على ذريته مع الشك في أنه هل يحصل له الذرية أم لا، والأغلب في الانقطاع هو الأخير، وذلك لندرة العلم بالانقطاع كما لا يخفى. (ج 2 ص 397) (122) الإيرواني: لا اشكال في صحته في بعض الفروض التي ذكرها مثل فرض الخراب والعطلة وفرض الخروج عن حير الانتفاع فإنه من الشرط عند وجود المسوغ الا أن لا يرى الأمور المذكورة مسوغة في حد نفسها. (ص 179) (123) الإيرواني: لا وجه للتأمل في ابطاله للوقف هنا وان قلنا إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد لان شرط خلاف مقتضى العقد يرجع إلى عدم قصد مضمون العقد. نعم إذا قصد شيئا من مضمونه وشملته الأدلة وقع المقدار المتعلق للقصد كما تقدم في الحاشية السابقة. (ص 179)