____________________
ثالثها: ما أفاده المحقق الإيرواني ره، وهو أن ظاهر الأخبار الحكم التكليفي ووجوب أن يكون المؤمن عند شرطه، فلا يعم ما هو من قبيل شرط النتيجة الذي منه المقام، وهو شرط الخيار وثبوت حق الرجوع.
وفيه: أولا: قد تقدم في مسألة اشتراط سقوط خيار المجلس أن مفاد هذه النصوص بقرينة غيرها من الأخبار نفوذ الشرط الذي له ربط بالمشروط عليه، فتشمل شرط النتيجة.
وثانيا: أنه يمكن ارجاع هذا الشرط إلى شرط الفعل بأن يشترط أن يفسخ متى ما أراد.
رابعها: ما أفاده المحقق الإيرواني رخ أيضا، وهو: أن المقام داخل في شرط فعل الله - أعني حكمه بالخيار - وهو خارج عن الاختيار، غير مشمول لخطاب (المؤمنون) وفيه: - مضافا إلى ما تقدم من امكان ارجاعه إلى شرط الفعل - أن هذا الحكم الشرعي بما أنه مجعول في ظرف انشاء المكلف - كما في سائر الانشائيات - يكون مقدورا بالواسطة. وإن شئت قلت: إن المشروط هو الخيار عند المتبايعين، والشارع الأقدس أمضى ذلك وحكم بالخيار لا أنه المشروط. فتدبر، فالأظهر تمامية هذا الوجه.
الوجه الثاني: الأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة:
منها: النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن الآتي نقلها.
ومنها: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع (1) ومنها: غير ذلك وقد جعلها صاحب المستند مخصصة لما دل على عدم صحة
وفيه: أولا: قد تقدم في مسألة اشتراط سقوط خيار المجلس أن مفاد هذه النصوص بقرينة غيرها من الأخبار نفوذ الشرط الذي له ربط بالمشروط عليه، فتشمل شرط النتيجة.
وثانيا: أنه يمكن ارجاع هذا الشرط إلى شرط الفعل بأن يشترط أن يفسخ متى ما أراد.
رابعها: ما أفاده المحقق الإيرواني رخ أيضا، وهو: أن المقام داخل في شرط فعل الله - أعني حكمه بالخيار - وهو خارج عن الاختيار، غير مشمول لخطاب (المؤمنون) وفيه: - مضافا إلى ما تقدم من امكان ارجاعه إلى شرط الفعل - أن هذا الحكم الشرعي بما أنه مجعول في ظرف انشاء المكلف - كما في سائر الانشائيات - يكون مقدورا بالواسطة. وإن شئت قلت: إن المشروط هو الخيار عند المتبايعين، والشارع الأقدس أمضى ذلك وحكم بالخيار لا أنه المشروط. فتدبر، فالأظهر تمامية هذا الوجه.
الوجه الثاني: الأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة:
منها: النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن الآتي نقلها.
ومنها: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع (1) ومنها: غير ذلك وقد جعلها صاحب المستند مخصصة لما دل على عدم صحة